31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 32 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 32/2017
- التاريخ
- 31/01/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليه بجرم المادة 670 عقوبات، لاقدامه على الاستيلاء على البراد المسلم اليه من قبل المستأنفة دون الحكم للمستأنفة بحقوقها الشخصية، سندا الى المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان اجتهاد المحكمة مستقر على انه طالما ان استئناف المدعي الشخصي ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى عملا بالمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، فانه ليس ما يمنع قانونا ان يحكم للمدعي بحقوقه الشخصية في المرحلة الاستئنافية من الدعوى.
مُستشهد به