الأحكام

31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 32 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
32/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليه بجرم المادة 670 عقوبات، لاقدامه على الاستيلاء على البراد المسلم اليه من قبل المستأنفة دون الحكم للمستأنفة بحقوقها الشخصية، سندا الى المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان اجتهاد المحكمة مستقر على انه طالما ان استئناف المدعي الشخصي ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى عملا بالمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، فانه ليس ما يمنع قانونا ان يحكم للمدعي بحقوقه الشخصية في المرحلة الاستئنافية من الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها