Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 32 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
32/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليه بجرم المادة 670 عقوبات، لاقدامه على الاستيلاء على البراد المسلم اليه من قبل المستأنفة دون الحكم للمستأنفة بحقوقها الشخصية، سندا الى المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان اجتهاد المحكمة مستقر على انه طالما ان استئناف المدعي الشخصي ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى عملا بالمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، فانه ليس ما يمنع قانونا ان يحكم للمدعي بحقوقه الشخصية في المرحلة الاستئنافية من الدعوى.

Cited

Texts it relies on