الأحكام

16/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
61/2017
التاريخ
16/02/2017
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بالنسبة لجناية القتل القصدي الخائبة الواردة في المادة 547/201 عقوبات لعدم توافر نية القتل لديه حينما اعتدى بسكين ممنوعة على احدهم انتقاما كالتعرض له جده من ايذاء من قبل الاخير ولاقتصاء فعل الطعن على ضربة واحدة، لكنها ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 555 عقوبات لكون الايذاء اسفر عن تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة ايام، بجنحة حيازة واستعمال سلاح ممنوع سندا الى المادة 73 اسلحة وذلك بعد ردها ادلى به الدفاع من توافر الدفاع المشروع لعدم توافر شروطه خاصة ان المتهم هو الذي بادر الى الاعتداء على الضحية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها