16/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 61/2017
- التاريخ
- 16/02/2017
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بالنسبة لجناية القتل القصدي الخائبة الواردة في المادة 547/201 عقوبات لعدم توافر نية القتل لديه حينما اعتدى بسكين ممنوعة على احدهم انتقاما كالتعرض له جده من ايذاء من قبل الاخير ولاقتصاء فعل الطعن على ضربة واحدة، لكنها ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 555 عقوبات لكون الايذاء اسفر عن تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة ايام، بجنحة حيازة واستعمال سلاح ممنوع سندا الى المادة 73 اسلحة وذلك بعد ردها ادلى به الدفاع من توافر الدفاع المشروع لعدم توافر شروطه خاصة ان المتهم هو الذي بادر الى الاعتداء على الضحية.
مُستشهد به