Rulings

Criminal Court 16/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
61/2017
Date
16/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بالنسبة لجناية القتل القصدي الخائبة الواردة في المادة 547/201 عقوبات لعدم توافر نية القتل لديه حينما اعتدى بسكين ممنوعة على احدهم انتقاما كالتعرض له جده من ايذاء من قبل الاخير ولاقتصاء فعل الطعن على ضربة واحدة، لكنها ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 555 عقوبات لكون الايذاء اسفر عن تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة ايام، بجنحة حيازة واستعمال سلاح ممنوع سندا الى المادة 73 اسلحة وذلك بعد ردها ادلى به الدفاع من توافر الدفاع المشروع لعدم توافر شروطه خاصة ان المتهم هو الذي بادر الى الاعتداء على الضحية.

Cited

Texts it relies on