15/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2016
- التاريخ
- 15/11/2016
- الرئيس
- راشط طقوش
- الأعضاء
- شربل، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، منها طلب رد الدعوى الابتدائية وهذا يعني فسخ الحكم الابتدائي لان رد الدعوى لا يتم الا اذا تم فسخ الحكم الابتدائي وفي الاساس، قضت برد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 363 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، معتبرة بان القرار المطعون فيه، اشار الى الوقائع التي اوردها الخبير لجهة كيفية حصول المناقصة والاعمال التي قام بها المميز عليه واشر القرار المطعون فيه الى ان المميز حسم المبلغ الذي سبق ان سلطة المميز عليه والمبلغ الذي ثبت تكبده لاجراء اصلاحات عن اعمال قام بها المميزعليه ولم تكن مطابقة لدفتر الشروط.
وقضت بعدم ثبوت ان الخسارة التي تكبدها المميز سببها المميز عليه او ناجمة عن خطأ المميز عليه، وان ما ورد في تقرير الخبير لجهة الخسارة التي تكبدها المميز جاءت على لسانه دون اي اثبات على صحتها، وبعدم توافر شروط المادتين 122 و123 من قانون الموجبات والعقود، بعدما ثثبتت المحكمة من ان الخسارة التي تكبدها المميز غير ناجمة عن خطأ ؟؟؟ الى المميز عليه.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الفقرة 3 من المادة 119 من قانون الموجبات والعقود معطوفة على الفقرة 1 من المادة 141 من ذات القانون، لانه لم يبحثها ولم يتطرق اليها.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات، لان المحكمة استندت الى تقرير الخبير الذي حدد قيمة الخسارة التي تكبدها المميز ولم يشوه المستندات، عندما اعتبر انه لا يوجد اي اثبات على ان هذه الخسارة ناجمة عن خطأ ؟؟؟؟ الى المميز عليه وعن السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان التعليل ومخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان مجرد وجود تعليل يجعل السبب المتعلق بعدم التعليل منتفيا، وان المميز لم يبين الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه وكانت غير واضحة او غير كافية لاسناد الحل الذي توصل اليه.
وردت اخيرا، السبب التمييز الرابع المبني على مخالفة المادة 265 من قانون الموجبات والعقود، لعدم تبيان كيفية مخالفة احكام المادة 265 السابق ذكرها، كا تفرض ذلك الفقرة الاولى من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل اكتفى بالادلاء بان الفائدة يجب ان تسري من تاريخ صدور القرار النهائي المبرم وليس من اي تاريخ اخر مستندا الى الفقه واجتهاد احدى المحاكم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 119 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 122 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 123 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 141 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 362 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 40 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية