26/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 77 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 77/2015
- التاريخ
- 26/10/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ما ورد على لسان المدعى عليه يعتبر من باب التعرض لشخص رئيس الدولة عن طريق الذم والقدح به والمس بكرامته لذلك قررت المحكمة ادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
ان دعوى الحق العام في حالة التعرض لشخص رئيس الدولة والمس بكرامته تتحرك "بدون شكوى المتضرر وان طلب رئيس الدولة المتمثل بوقف السير بهذه الدعوى" اذا كان القانون يجيز ذلك يعتبر من باب التمني.
ورأت المحكمة وبما لها من حق التقدير الاكتفاء بمنح المدعى عليه الذي تقرر محاكمته غيابيا الاسباب المخففة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 23 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 384 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 388 قانون العقوبات قانون العقوبات