Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 77 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
77/2015
Date
26/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه يعتبر من باب التعرض لشخص رئيس الدولة عن طريق الذم والقدح به والمس بكرامته لذلك قررت المحكمة ادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .

ان دعوى الحق العام في حالة التعرض لشخص رئيس الدولة والمس بكرامته تتحرك "بدون شكوى المتضرر وان طلب رئيس الدولة المتمثل بوقف السير بهذه الدعوى" اذا كان القانون يجيز ذلك يعتبر من باب التمني.

ورأت المحكمة وبما لها من حق التقدير الاكتفاء بمنح المدعى عليه الذي تقرر محاكمته غيابيا الاسباب المخففة.

Cited

Texts it relies on