Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 77 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 77/2015
- Date
- 26/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد على لسان المدعى عليه يعتبر من باب التعرض لشخص رئيس الدولة عن طريق الذم والقدح به والمس بكرامته لذلك قررت المحكمة ادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
ان دعوى الحق العام في حالة التعرض لشخص رئيس الدولة والمس بكرامته تتحرك "بدون شكوى المتضرر وان طلب رئيس الدولة المتمثل بوقف السير بهذه الدعوى" اذا كان القانون يجيز ذلك يعتبر من باب التمني.
ورأت المحكمة وبما لها من حق التقدير الاكتفاء بمنح المدعى عليه الذي تقرر محاكمته غيابيا الاسباب المخففة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 23 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 384 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 388 قانون العقوبات قانون العقوبات