26/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 76 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 76/2015
- التاريخ
- 26/10/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقوال المدعى عليها تعتبر من باب التحقير بالقضاة الروحيين الجهة المدعية وتنطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
ان ما ورد في تقارير الاطباء يظهر ان المدعى عليها كانت في سياق الحلقة التلفزيونية موضوع الدعوى بحالة انقصت قوة الوعي لديها بحيث تستفيد من تخفيض العقوبة وفقا لاحكام المادة 233 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 251 منه.
واعلنت براءة المدعى عليه مقدم الحلقة المشار اليها بعدما تبين من خلال طريقة ادارته للحلقة انه تدخل اكثر من مرة للحد من انطلاقة ضيفته المدعى عليها وكل هذا يعتبر من باب "حرية الصحافة" التي لم تبلغ حد الذم و/او القدح و/او التحقير بالجهة المدعية.
وان قيام المدعى عليها "شركة التلفزيون" الممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها باعادة بث الحلقة موضوع النزاع وبرضاها يعتبر نوعا من المساهمة في ارتكاب الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 212 و213 من قانون العقوبات.
الزمت المحكمة المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض لكل من المدعين عن الاضرار التي لحقت بهم كما الزمتهم سندا الى احكام المادة 32 من المرسوم المشذكور بالتكافل والتضامن بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على شاشة التلفزيون المذكور بعد ابلاغهما نسخة عنه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 212 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 233 قانون العقوبات قانون العقوبات