المادة 32
للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجانا وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها, ولها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وباجر الاعلانات العادية. واذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 27، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 54/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 51/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 85/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 93/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 96/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 70/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 65/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 76/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 79/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 71/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 68/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 60/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 48/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 29/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 36/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 34/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 32/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 27/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 22/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 23/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 26/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 29/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 17/2015
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 12/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 5/2015