20/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 6/2015
- التاريخ
- 20/01/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ما ورد في عنوان المقال وفي متنه يعتبر من باب قيام كاتبة المقال المدعى عليها بنسبة امور الى شخص المدعي الاختصاصي في الجراحة العامة في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه او كرامته.
ان هذا الفعل لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
وان المدعى عليه كان بتاريخ نشر المقال المشار اليه المدير المسؤول في الجريدة ومن واجباته كمدير مسؤول منع نشر ما يعد جريمة.
كما الزمت المحكمة المدعى عليهم المدير المسؤول وكاتبة المقال وصاحب وناشر الجريدة بصفته مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار اللاحقة به وبنشر هذا الحكم على نفقتهم في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغهم نسخة عنه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 23 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962