Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 6/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في عنوان المقال وفي متنه يعتبر من باب قيام كاتبة المقال المدعى عليها بنسبة امور الى شخص المدعي الاختصاصي في الجراحة العامة في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه او كرامته.
ان هذا الفعل لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
وان المدعى عليه كان بتاريخ نشر المقال المشار اليه المدير المسؤول في الجريدة ومن واجباته كمدير مسؤول منع نشر ما يعد جريمة.
كما الزمت المحكمة المدعى عليهم المدير المسؤول وكاتبة المقال وصاحب وناشر الجريدة بصفته مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار اللاحقة به وبنشر هذا الحكم على نفقتهم في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغهم نسخة عنه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 23 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962