Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
6/2015
Date
20/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في عنوان المقال وفي متنه يعتبر من باب قيام كاتبة المقال المدعى عليها بنسبة امور الى شخص المدعي الاختصاصي في الجراحة العامة في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه او كرامته.

ان هذا الفعل لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

وان المدعى عليه كان بتاريخ نشر المقال المشار اليه المدير المسؤول في الجريدة ومن واجباته كمدير مسؤول منع نشر ما يعد جريمة.

كما الزمت المحكمة المدعى عليهم المدير المسؤول وكاتبة المقال وصاحب وناشر الجريدة بصفته مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار اللاحقة به وبنشر هذا الحكم على نفقتهم في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغهم نسخة عنه.

Cited

Texts it relies on