08/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 93 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 93/2015
- التاريخ
- 08/12/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبين ان المدعى عليه نظم وكالة للمحامي بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها فاقتضى رد الدفع باعلان بطلان الشكوى لعدم بيان شكل الشركة المدعى عليها سندا الى المادة 445 اصول المحاكمات المدنية وتبعا لذلك رد الدفع بانتفاء صفة الشركة.
ورد الدفع باعلان بطلان الشكوى المقدمة ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس تحريرها وحصر الادعاء بوجهه بصفته الشخصية وبوجه الشركة وكاتبة المقال دون الجريدة ودون موقعها الالكتروني.
ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب الذم بالمدعي ويشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل ولا يمكن ان يعتبر من باب "حرية الصحافة"
بما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعي الاسباب التخفيفية لان ما ورد في متن المقال الحق ضررا معنويا بالمدعي وهو يستوجب التعويض لذلك رأت المحكمة الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به. كما رأت المحكمة وسندا الى احكام المادة 32 من المرسوم المذكور الزام المدعى عليهما نشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتهما في مكان بارز من الجريدة وذلك فور ابلاغهما نسخة عن هذا القرار وفقا للاصول.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 445 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية