الأحكام

21/03/2017

شورى حكم رقم : 442 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
442/2017
التاريخ
21/03/2017
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النزاعات المتعلقة بالاحوال الشخصية وبمسائل الجنسية تخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، وتدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي وفقا لاحكام المادتين 86 و90 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932 .

ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى الاعمال الادارية التي تتخذ صورة المراسيم او القرارات الصريحة او الضمنية المتعلقة بالجنسية، وهذه ليست هي الحال في هذه المراجعة لان المسألة هنا تتعلق بقيد اجنبية على خانة زوجها اللبناني في قلم النفوس، وهذا يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها