21/03/2017
شورى حكم رقم : 442 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 442/2017
- التاريخ
- 21/03/2017
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان النزاعات المتعلقة بالاحوال الشخصية وبمسائل الجنسية تخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، وتدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي وفقا لاحكام المادتين 86 و90 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932 .
ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى الاعمال الادارية التي تتخذ صورة المراسيم او القرارات الصريحة او الضمنية المتعلقة بالجنسية، وهذه ليست هي الحال في هذه المراجعة لان المسألة هنا تتعلق بقيد اجنبية على خانة زوجها اللبناني في قلم النفوس، وهذا يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 21 تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك
- مادة رقم 86 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 90 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية