State Council 21/03/2017
شورى حكم رقم : 442 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 442/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان النزاعات المتعلقة بالاحوال الشخصية وبمسائل الجنسية تخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، وتدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي وفقا لاحكام المادتين 86 و90 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932 .
ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى الاعمال الادارية التي تتخذ صورة المراسيم او القرارات الصريحة او الضمنية المتعلقة بالجنسية، وهذه ليست هي الحال في هذه المراجعة لان المسألة هنا تتعلق بقيد اجنبية على خانة زوجها اللبناني في قلم النفوس، وهذا يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك
- مادة رقم 86 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 90 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية