الأحكام

30/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 58 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
58/2017
التاريخ
30/01/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، طعمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 565 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على اجراء عملية ميل غير مكتملة وفقا لتقرير الاطباء، حيث ينطوي فعله على اهمال وقلة احتراز، وعدم تقيد بواجبات مهنته التي تحتم عليه التأكد، قبل اجراء اية عملية، من ضرورة القيام بها واعادة اجراء الميل اذ لم تكن نتيجته واضحة ام لم يكن مكتملا. وبالتالي نتج عن فعله عطل نهائي اصاب الشريان الاساسي للمدعية، ما يقتضي تشديد العقوبة في حدود المادة 565 عقوبات، ومنع المستأنف من مزاولة مهنة الطب لفترة معينة سندا للمادة 94 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها