Criminal Court of Appeal 30/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 58 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 58/2017
- Date
- 30/01/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، طعمة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 565 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على اجراء عملية ميل غير مكتملة وفقا لتقرير الاطباء، حيث ينطوي فعله على اهمال وقلة احتراز، وعدم تقيد بواجبات مهنته التي تحتم عليه التأكد، قبل اجراء اية عملية، من ضرورة القيام بها واعادة اجراء الميل اذ لم تكن نتيجته واضحة ام لم يكن مكتملا. وبالتالي نتج عن فعله عطل نهائي اصاب الشريان الاساسي للمدعية، ما يقتضي تشديد العقوبة في حدود المادة 565 عقوبات، ومنع المستأنف من مزاولة مهنة الطب لفترة معينة سندا للمادة 94 عقوبات.
Cited