النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 94

المادة 94

يمكن منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل.

اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن اي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص .

والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

Art. 94: L'exercice d'un art, d'une profession, d'un metier ou de toute autre activite subordonnee a l'agrement de l'autorite ou a l'obtention d'un diplome pourra etre interdit a tout individu condamne a une peine criminelle ou delictuelle pour une infraction commise en violation de ses devoirs professionnels ou des obligations inherentes a cette activite. Lorsque l'activite peut etre exercee independamment de toute condition ou autorisation, l'interdiction n'en pourra etre prononcee que dans les cas prevus par la loi En matiere de presse, le publicateur sera passible de l'interdiction encore bien que l'exercice de son activite ne soit pas soumis a autorisation, l'interdiction encourue par lui ou par le proprietaire emportera pour la meme duree suspension du periodique.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 94 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/94/