الأحكام

29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 248 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
248/2016
التاريخ
29/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات عبر بيع الحشيشة الى الظنين الامر الثابت من اقوال الاخير ومن تواري المتهم عن الانظار ومن اسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات فقرتها الثانيةة معطوفة على المادة 15 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على بيع الكوكايين والسيمو للظنين كما جرمته سندا للمادة 92 المعدلة من قانون الصيدلة بالقانون رقم 117/2010 لجهة بيعه دواء السيمو الامر الثابت من اقوال الظنين ومن اقرار المتهم ومن تواريه عن الانظار ومن اسبقياته الجرمية في هذا المجال.

كما ادانت المحكمة كلا من الظنيين سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت اقدامهما على تعاطي الحشيشة ومادتي الكوكايين والسيمو.

وقضت المحكمة بابطال التعقبات بحق الظنين الآخر سندا للمادة 189 من قانون المخدرات لثبوت شفائه من الادمان بموجب شهادة صادرة عن لجنة مكافحة الادمان.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها