29/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 248 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 248/2016
- التاريخ
- 29/03/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات عبر بيع الحشيشة الى الظنين الامر الثابت من اقوال الاخير ومن تواري المتهم عن الانظار ومن اسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.
كما جرمت المحكمة المتهم الثاني سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات فقرتها الثانيةة معطوفة على المادة 15 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على بيع الكوكايين والسيمو للظنين كما جرمته سندا للمادة 92 المعدلة من قانون الصيدلة بالقانون رقم 117/2010 لجهة بيعه دواء السيمو الامر الثابت من اقوال الظنين ومن اقرار المتهم ومن تواريه عن الانظار ومن اسبقياته الجرمية في هذا المجال.
كما ادانت المحكمة كلا من الظنيين سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت اقدامهما على تعاطي الحشيشة ومادتي الكوكايين والسيمو.
وقضت المحكمة بابطال التعقبات بحق الظنين الآخر سندا للمادة 189 من قانون المخدرات لثبوت شفائه من الادمان بموجب شهادة صادرة عن لجنة مكافحة الادمان.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 15 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 189 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف