Rulings

Criminal Court 29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 248 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
248/2016
Date
29/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات عبر بيع الحشيشة الى الظنين الامر الثابت من اقوال الاخير ومن تواري المتهم عن الانظار ومن اسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات فقرتها الثانيةة معطوفة على المادة 15 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على بيع الكوكايين والسيمو للظنين كما جرمته سندا للمادة 92 المعدلة من قانون الصيدلة بالقانون رقم 117/2010 لجهة بيعه دواء السيمو الامر الثابت من اقوال الظنين ومن اقرار المتهم ومن تواريه عن الانظار ومن اسبقياته الجرمية في هذا المجال.

كما ادانت المحكمة كلا من الظنيين سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت اقدامهما على تعاطي الحشيشة ومادتي الكوكايين والسيمو.

وقضت المحكمة بابطال التعقبات بحق الظنين الآخر سندا للمادة 189 من قانون المخدرات لثبوت شفائه من الادمان بموجب شهادة صادرة عن لجنة مكافحة الادمان.

Cited

Texts it relies on