الأحكام

15/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 199 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
199/2016
التاريخ
15/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات بعدم سماع الدعوى بحق المتهمين بالنسبة الى المستند الاول المزور لثبوت ملاحقتهم سابقا بالافعال ذاتها على حدة.

بالمقابل فقد جرمت المحكمة المتهمين سندا للجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 459/454 عقوبات و459 عقوبات وسندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 438 عقوبات لثبوت اقدامهما على تزوير سند اقرار بدين وتزوير التواقيع والمصادقات والاختام وغيرها عليه بحيث يظهر انه نظر امام الكاتب العدل في بيروت وعلى استعمال المستند الرسمي المزور من خلال ترجمته الى الالمانية عند احد المترجمين ومن ثم تزوير المصادقات على الترجمة.

كما جرمت المحكمة المتهم الثالث سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 459/219 عقوبات وسندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 438/219 عقوبات لثبوت اقدامه على طلب تزوير المستندين وترجمتهما من المتهمين اللذين توليا اعمال التزوير بكاملها مما يشكل تدخلا في جرم التزوير وليس اشتراكا اصليا في الجرم المذكور وبالتالي توصلت المحكمة الى كف التعقبات عنه لجهة جناية المادة 437 عقوبات بعدم توافر عناصرها بالمقابل فقد جرمته سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 454/459 عقوبات لثبوت استعماله المستندين المزورين وترجمتهما المصدق عليها تزويرا امام المحاكم اللبنانية ولم تحكم المحكمة للمدعية بأية تعويضات شخصية لعدم وجود مطالب محددة مقدمة من قبلها بهذا الخصوص في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها