الأحكام

17/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
206/2016
التاريخ
17/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على بيع المخدرات من نوع الحشيشة اما مباشرة واما بواسطة اشخاص يعملون لديه الى الظنين كما ادانت الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة بالاقرار وبالفحص المخبري وبتواري المتهم عن الانظار وباسبقياته الجرمية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها