Criminal Court 17/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 206/2016
- Date
- 17/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على بيع المخدرات من نوع الحشيشة اما مباشرة واما بواسطة اشخاص يعملون لديه الى الظنين كما ادانت الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة بالاقرار وبالفحص المخبري وبتواري المتهم عن الانظار وباسبقياته الجرمية.
Cited