Rulings

Criminal Court 17/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
206/2016
Date
17/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على بيع المخدرات من نوع الحشيشة اما مباشرة واما بواسطة اشخاص يعملون لديه الى الظنين كما ادانت الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة بالاقرار وبالفحص المخبري وبتواري المتهم عن الانظار وباسبقياته الجرمية.

Cited

Texts it relies on