الأحكام

22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
220/2016
التاريخ
22/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين التي يتعاطاها الظنين, الامر الثاني من اعترافات الاظناء ومن الفحص المخبري المجرى لكل منهم ومن الحشيشة المضبوطة ومن تواري المتهم وباسبقياته.

بالمقابل فقد قضت المحكمة بوقف التعقبات عن الاظناء سندا للمادة 195 مخدرات في شأن المادة 127 مخدرات لثبوت تعافي كل منهم من تعاطي المخدرات وفقا للشهادة التي ابرزها كل متهم والصادرة عن لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها