Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
220/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين التي يتعاطاها الظنين, الامر الثاني من اعترافات الاظناء ومن الفحص المخبري المجرى لكل منهم ومن الحشيشة المضبوطة ومن تواري المتهم وباسبقياته.

بالمقابل فقد قضت المحكمة بوقف التعقبات عن الاظناء سندا للمادة 195 مخدرات في شأن المادة 127 مخدرات لثبوت تعافي كل منهم من تعاطي المخدرات وفقا للشهادة التي ابرزها كل متهم والصادرة عن لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.

Cited

Texts it relies on