الأحكام

17/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 88 /2015

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
88/2015
التاريخ
17/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ورد القرار المستأنف مضمون المادة 385 عقوبات وان لم يذكر هذه المادة صراحة، فيرد ادلاء الجهة المستأنفة لجهة فسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفين مما ادانهما به، لانتفاء العناصر الجرمية للمواد المنسوبة.

ان المستأنف العبارات الواردة في المقال المشكو منه تنال من شرف وكرامة المستأنف عليه وتشكل ذما وتنطبق على المادتين 20 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

كما ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة فتكون محكمة المطبوعات بادانتها المستأنفين سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه قد احسنت تطبيق القانون.

بما لها من حق التقدير، قررت المحكمة فسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة التعويض المحكوم به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها