Court of Appeal for press offences 17/12/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 88 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 88/2015
- Date
- 17/12/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
ورد القرار المستأنف مضمون المادة 385 عقوبات وان لم يذكر هذه المادة صراحة، فيرد ادلاء الجهة المستأنفة لجهة فسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفين مما ادانهما به، لانتفاء العناصر الجرمية للمواد المنسوبة.
ان المستأنف العبارات الواردة في المقال المشكو منه تنال من شرف وكرامة المستأنف عليه وتشكل ذما وتنطبق على المادتين 20 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
كما ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة فتكون محكمة المطبوعات بادانتها المستأنفين سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه قد احسنت تطبيق القانون.
بما لها من حق التقدير، قررت المحكمة فسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة التعويض المحكوم به.
Cited