12/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 5 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 5/2017
- التاريخ
- 12/01/2017
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول التدخل لتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة بتلازم طلب المتدخل مع الطلب الاصلي، سندا للمواد 36 و37 و40 اصول المحاكمات المدنية، وصدقت الحكم المستأنف في تنفيذ رئيس دائرة التنفيذ المعاملة التنفيذية بتوزيع الدين بالاولوية لاصحاب التأمين والرهن على الاموال المنقولة وغير المنقولة، في ضوء عدم تسجيل دين الدولة اصولا على صحائف العقارات العينية، وذلك سندا للمادة 60 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 والمادة 155 منه، بحيث ان هذا القانون يبقى ساريا الى ان يتم الغاؤه، علما بان طبيعة الضريبة على القيمة المضافة وخصوصية استيفائها من الزبائن لا تحولان دون تطبيق القانون المذكور.
اما بالنسبة الى طلب الايفاء الاضافي، فمن غير الثابت ان الدولة ابلغت الاخبار لتقديم طلب الايفاء، بحيث تكون المهلة المنصوص عليها في المادة 992 اصول المحاكمات المدنية غير سارية بوجهها، ويكون رئيس دائرة التنفيذ قد أخذ بعين الاعتبار مطالبها بما فيها الاضافية، وبت بها ضمنيا محترما التوزيع بحسب احكام القانون 44/2008.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 32 أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها
- مادة رقم 36 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 37 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 40 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 992 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 60 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية