Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 5 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
5/2017
Date
12/01/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول التدخل لتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة بتلازم طلب المتدخل مع الطلب الاصلي، سندا للمواد 36 و37 و40 اصول المحاكمات المدنية، وصدقت الحكم المستأنف في تنفيذ رئيس دائرة التنفيذ المعاملة التنفيذية بتوزيع الدين بالاولوية لاصحاب التأمين والرهن على الاموال المنقولة وغير المنقولة، في ضوء عدم تسجيل دين الدولة اصولا على صحائف العقارات العينية، وذلك سندا للمادة 60 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 والمادة 155 منه، بحيث ان هذا القانون يبقى ساريا الى ان يتم الغاؤه، علما بان طبيعة الضريبة على القيمة المضافة وخصوصية استيفائها من الزبائن لا تحولان دون تطبيق القانون المذكور.

اما بالنسبة الى طلب الايفاء الاضافي، فمن غير الثابت ان الدولة ابلغت الاخبار لتقديم طلب الايفاء، بحيث تكون المهلة المنصوص عليها في المادة 992 اصول المحاكمات المدنية غير سارية بوجهها، ويكون رئيس دائرة التنفيذ قد أخذ بعين الاعتبار مطالبها بما فيها الاضافية، وبت بها ضمنيا محترما التوزيع بحسب احكام القانون 44/2008.

Cited

Texts it relies on