المادة 37
يكون التدخل الاختياري اصليا عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه الخصوم او احدهم طالبا الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات الخصوم. ويكون تبعيا عندما يرمي لتأييد طلبات احد الخصوم اذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.