الأحكام

05/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 4 /2016

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
4/2016
التاريخ
05/01/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما تدل به المستأنف بوجهها، لم يصدر في الملف الحاضر اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفتها، فيقتضي رد ما تثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته.

ادعت الجهة المدعية المستأنفة بوجه المستأنف بوجهها بصفتها احدى مالكتي المجلة حيث نشر المقال المشكو منه.

ان المستأنف بوجههما تملكان ترخيص المطبوعة بموجب قرار صادر عن وزير الاعلام.

ان تنظيم بروتوكول بين المستأنف عليهما المذكورين يتناول مسألة تنظيم شركة وتنازلهما عن ملكية الترخيص لصالح الشركة، وان تسجيل الشركة المذكورة في السجل العقار وتضمين موضوعها نشر وتوزيع المطبوعات لا سيما المجلة موضوع القرار، ليس من شأنه القول ان ترخيص اصدار المطبوعة تملكه الشركة المذكورة في ظل عجم اثبات ذلك امام وزارة الاعلام وفقا لاحكام المواد 38 و39 و40 و42 و48 من قانون المطبوعات.

ولانه في ما يختص بملكية ترخيص اصدار المطبوعة المذكورة، فانه يعتد بالافادة الصادرة عن وزارة الاعلام. فيكون القرار المستأنف باعتباره ان ملكية المجلة تعود الى الشكرة وان المستأنف بوجهها هي مساهمة فيها وعضو في مجلس ادارتها وانه لا يمكن ملاحقتها جزائيا، يكون قد خالف القانون لا سيما المواد المذكورة اعلاه والمادة 26 من المرسوم رقم 104/1977.

لم يتم البت بدفع مرور الزمن المدلى به في المرحلة الابتدائية وذلك في انتظار اثبات الجهة المدعية ان يوم السبت الواقع في 11/9/2010 كان يوم عطلة رسمية، فيكون على الجهة المستأنفة التقدم باثباتها امام محكمة المطبوعات وليس امام هذه المحكمة. فيقتضي رد طلب الجهة المستأنفة الرامي الى رد الدفع المذكور في ظل عدم صدور قرار ابتدائي بهذا الشأن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها