النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 39

المادة 39

في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد او جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اضطرابات او اوضاع او أعمال تهدد النظام او الامن او السلامة العامة, او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة, يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام اخضاع جميع المطبوعات ووسائل الاعلام للرقابة المسبقة, على ان يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها. ترفع الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام, وتطبق هذه الاصول ايضا على رفع الرقابة القائمة حاليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977. لا يكون مرسوم اخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الاعلام او رفعها قابلا لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال امام مجلس شورى الدولة.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/39/