المادة 39
في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد او جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اضطرابات او اوضاع او أعمال تهدد النظام او الامن او السلامة العامة, او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة, يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام اخضاع جميع المطبوعات ووسائل الاعلام للرقابة المسبقة, على ان يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها. ترفع الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام, وتطبق هذه الاصول ايضا على رفع الرقابة القائمة حاليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977. لا يكون مرسوم اخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الاعلام او رفعها قابلا لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال امام مجلس شورى الدولة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.