النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 40

المادة 40

اذا صدرت احدى المطبوعات خلافا لمرسوم اخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة, تصادر اعدادها بالصورة الادارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات في اساس الدعوى.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/40/