المادة 40
اذا صدرت احدى المطبوعات خلافا لمرسوم اخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة, تصادر اعدادها بالصورة الادارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات في اساس الدعوى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.