الأحكام

15/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 84 /2015

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
84/2015
التاريخ
15/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما تم نسبه الى الوزير السابق سواء اقدامه على ارتكاب مخالفة بناء او استعمال نفوذه الشخصي ونفوذ الفريق السياسي الذي ينتمي اليه لتمرير المخالفة المذكورة في القرار ام لناحية العمل في مكتب المحاماة خاصته خلال توليه وزارة العدل بشكل مخالف للقانون والعرف واستعمال اسمه على مطبوعات المكتب المذكور وذلك للضغط على القضاة، من شأنه النيل من شرفه وكرامته.

كما ان اسلوب كتابة المقال المشكو منه والعبارات المستعملة فيه والعناوين المبينة ضمنه، ونشر صورة كبيرة للمجعي المستأنف علىا لصفحة للصحيفة مع عبارة الوزير المخالف من شأنها اثبات النية الجرمية لدى كاتب المقال وتكون عناصر جرم الذم متوافرة في الحالة الحاضرة.

ويكون القرار المستأنف الذي ادان المستأنفين بالجرم المذكور واقعا في موقعه القانوني الذي ادان المستأنفين بالجرم المذكور واقعا في موقعه القانوني الصحيح، فيقتضي رد الاستئناف المقدم من قبلهما، وتصديق ما توصل اليه القرار المذكور لناحية الادانة والعقوبة.

تثبت القرار المستأنف من وقوع ضرر معنوي بالمدعي وقرر اجابة طلبه لناحية التعويض عليه ثم عاد وقرر منحه تعويضا رمزيا، فيكون تعليله جاء متناقضا بهذا الخصوص كما يكون مخالفا للمادة 134 موجبات وعقود التي تنص على ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به.

يقتضي بالتالي فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف بوجههم بالتكافل والتضامن في ما بينهم دفع مبلغ للمدعي المستأنف تعويضا عن الضرر المعنوي اللاحق به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها