Rulings

Court of Appeal for press offences 15/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 84 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
84/2015
Date
15/12/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان ما تم نسبه الى الوزير السابق سواء اقدامه على ارتكاب مخالفة بناء او استعمال نفوذه الشخصي ونفوذ الفريق السياسي الذي ينتمي اليه لتمرير المخالفة المذكورة في القرار ام لناحية العمل في مكتب المحاماة خاصته خلال توليه وزارة العدل بشكل مخالف للقانون والعرف واستعمال اسمه على مطبوعات المكتب المذكور وذلك للضغط على القضاة، من شأنه النيل من شرفه وكرامته.

كما ان اسلوب كتابة المقال المشكو منه والعبارات المستعملة فيه والعناوين المبينة ضمنه، ونشر صورة كبيرة للمجعي المستأنف علىا لصفحة للصحيفة مع عبارة الوزير المخالف من شأنها اثبات النية الجرمية لدى كاتب المقال وتكون عناصر جرم الذم متوافرة في الحالة الحاضرة.

ويكون القرار المستأنف الذي ادان المستأنفين بالجرم المذكور واقعا في موقعه القانوني الذي ادان المستأنفين بالجرم المذكور واقعا في موقعه القانوني الصحيح، فيقتضي رد الاستئناف المقدم من قبلهما، وتصديق ما توصل اليه القرار المذكور لناحية الادانة والعقوبة.

تثبت القرار المستأنف من وقوع ضرر معنوي بالمدعي وقرر اجابة طلبه لناحية التعويض عليه ثم عاد وقرر منحه تعويضا رمزيا، فيكون تعليله جاء متناقضا بهذا الخصوص كما يكون مخالفا للمادة 134 موجبات وعقود التي تنص على ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به.

يقتضي بالتالي فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف بوجههم بالتكافل والتضامن في ما بينهم دفع مبلغ للمدعي المستأنف تعويضا عن الضرر المعنوي اللاحق به.

Cited

Texts it relies on