13/06/2016
شورى حكم رقم : 708 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 708/2016
- التاريخ
- 13/06/2016
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، ابي عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة ان ادارة الجمارك لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وان من يمثلها امام القضاء هو مديرها العام وليس رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، سندا لاحكام المادة 93 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000.
قرر مجلس شورى الدولة حول مدى حق العنصر في الضابطة الجمركية في الترفيع من فئة الرتباء الى فئة الضباط عند تمتعه بالشروط اللازمة اذا اعتبر المجلس انه سندا للمادتين 37 و43 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ان الترفيع لرتبة ملازم لا يتم بصورة حكمية وانما لا بج من خضوع المرشح لمباراة الكفاءة مع الاحتفاظ بحق الادارة باتباع آلية الترفيع التي رأها مناسبة وفقا لسلطة الاستنسابية التي تتمتع بها وهو امر يخرج عن رقابة القضاء الاداري، ما يقتضي معه اعتبار ان المستدعي لا يتمتع باي حق مكتسب في الترفيع وان حرمانه من هذا الترفيع لا يتعارض مع احكام القانون، ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 37 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 43 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 393 قانون الجمارك قانون الجمارك