04/07/2016
شورى حكم رقم : 782 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 782/2016
- التاريخ
- 04/07/2016
- الرئيس
- البرت سرحال
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادتين 27 و28 من قانون الاجراءات الضريبية يتم تبليغ الشخص الطبيعي القرارات الضريبية الخاصة به في محل الاقامة المختار وبالتالي لا يمكن اللجوء الى التبليغ عن طريق اللصق والنشر يمكن تبليغهم عند عدم وجود اي من الاشخاص الذين تعذر تبليغهم مرتين متتاليتين او عند عدم معرفة مجل اقامتهم، وبالعودة الى الوقائع يتبين للمجلس ان المستدعي لم يتبلغ اي مستند على عنوانه المصرح عنه الى الدائرة المالية، وبالتالي يكون اتباع الادارة لاصول التبليغ الاستثنائية وعدم مراعاتها للاصول القانونية يحول دون اعتبار المستدعي مبلغا قانونا، ما يقتضي معه اعتبار الاعتراض الحاضر واردا ضمن المهلة القانونية.
قبل مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم من المستدعي بسبب قيام الادارة بتكليف المستدعي بالتكليف المباشر بسبب عدم مسكه للسجلات النظامية اذ تبين للمجلس ان الادارة لم تبين الاسباب الواقعية والقانوني التي تشكل مرتكزا للتطليف او للاسس المطبقة في استخراج مطرح الضريبة، خصوصا لجهة عدد الموظفين المستخدمين لدى مؤسسة المستدعي حيث لم تستند الادارة الى الكشوفات الميدانية او الى واقع المؤسسة، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
مُستشهد به