المادة 28
عمليات التبليغ:
1 - في حال تبليغ الشخص الطبيعي في محل الاقامة المختار او في مركز عمله او في مسكنه، يجب ان يبلغ صاحب العلاقة شخصيا بعد التثبت من هويته. ولا يبلغ المكلف خارج مركز عمله او مسكنه او في محل الاقامة المختار الذي اختاره الا بعد الاطلاع على مستند رسمي يثبت هويته.
2 - اذا لم يكن الشخص المطلوب تبليغه موجودا في مركز عمله او في مسكنه او في محل الاقامة الذي اختاره، جاز التبليغ الى من يصرح بانه من الساكنين معه من الازواج والاقارب او من العاملين معه او في خدمته.
3 - يتبلغ عن الاشخاص المعنويين على مختلف انواعهم الشخص المكلف منهم بتبليغ البريد.
4 - عند عدم وجود اي من الاشخاص الذين يمكن تبليغهم وتعذر تبليغهم مرتين متتاليتين، يقوم الموظف المكلف بالتبليغ او موظف البريد، وبعد موافقة الادارة الضريبية، بلصق اعلام على باب مكان تبليغ المكلف المعني وينشر هذا الاعلام في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
يجب ان يتضمن الاعلام تاريخ اللصق والطلب الى المكلف المعني مراجعة الادارة الضريبية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
عند عدم معرفة مركز عمل او محل اقامة الشخص المراد تبليغه، يكتفى بالنشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه.
5 - في حال رفض التبلغ، على الموظف المولج بالتبليغ او موزع البريد ان يدون واقعة الرفض وتاريخها على الغلاف مع توقيعه، وان يعيد المستند المطلوب ابلاغه الى مصدره، وان يعلم المكلف بعنوان هذا المصدر ويعتبر عندها التبليغ حاصلا بصورة صحيحة اعتبارا من تاريخ الرفض.
6 - مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة، يتم التبليغ في بعض الحالات على الوجه التالي:
أ - فيما يتعلق بافراد الجيش والاجهزة الامنية، بواسطة قيادة الوحدة.
ب - فيما يتعلق بالمساجين، بواسطة مدير السجن.
قرار تطبيقي لهذه المادة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.