المادة 30
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.
-
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968, المادة 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9177 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 16 من قانون التجارة والى استحداث احكام جديدة في تطبيق المادتين 16 من قانون الرسوم القضائية و30 من قانون ضريبة الدخل,- التالي نصه:
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 8, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 30 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
تحديد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 72, 15/08/1985
الغي نص كل من الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, ومئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, المادة 1, 28/01/1988
الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن الف ليرة لبنانية اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, وخمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 22, 23/08/1990
تلغى الفقرة الرابعة من المادة (30) من قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنها بالنص الاتي: وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسين الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي وعشرة الاف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات الاولى والثانية الخامسة) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 35, 12/09/1991
تلغى الفقرات الاولى والثانية الخامسة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بما يلي:
اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات 6, 7 و 8) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 29, 02/03/2007
إلغاء نص الفقرات 6، 7 و8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين
يلغى نص الفقرات 6, 7 و 8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بفقرتين جديدتين: "اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها. يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب."
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 16، كما تربطها الجامعة اللبنانية.