الأحكام

03/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
37/2016
التاريخ
03/05/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
عبدالله، صليبا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النقد المباح للصحافة هو الذي يهدف لتحقيق مصلحة عامة من دون ان يتضمن قدحا اوذما.

ان الذم هو نسبة امر ما الى شخص ينال من شرفه وهو يجنح الى الخصوصيات بينما القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب تدل على التحقير وهو يجنح باتجاه العموميات.

ان نسبة امور الى المدعي في متن مقالة يعكس نوعا من الذم المنصوص عليه في المادة 20 مرسوم اشتراعي 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

يتحمل المدير المسؤول عن الجريدة المسؤولية لعدم منعه نشر المقالة المذكورة اذ ان نكوله عن هذا الواجب يحكم على المدير بتعويض رمزي استنادا الى اجتهادات ثابتة اذ ان الغاية من التعويض هي رد الاعتبار عن ضرر معنوي لحق بالمجعي وليست النفع المادي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها