Rulings

Criminal Court of Appeal 03/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
37/2016
Date
03/05/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان النقد المباح للصحافة هو الذي يهدف لتحقيق مصلحة عامة من دون ان يتضمن قدحا اوذما.

ان الذم هو نسبة امر ما الى شخص ينال من شرفه وهو يجنح الى الخصوصيات بينما القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب تدل على التحقير وهو يجنح باتجاه العموميات.

ان نسبة امور الى المدعي في متن مقالة يعكس نوعا من الذم المنصوص عليه في المادة 20 مرسوم اشتراعي 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

يتحمل المدير المسؤول عن الجريدة المسؤولية لعدم منعه نشر المقالة المذكورة اذ ان نكوله عن هذا الواجب يحكم على المدير بتعويض رمزي استنادا الى اجتهادات ثابتة اذ ان الغاية من التعويض هي رد الاعتبار عن ضرر معنوي لحق بالمجعي وليست النفع المادي.

Cited

Texts it relies on