13/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 9/2016
- التاريخ
- 13/04/2016
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- عبدالله، صليبا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك ينال من شرفه او كرامته وان نشر الاخبار الحاطئة هو نشر اخبار خلافا لما هي عليه من دون العلم بها ومن دون هدف الاساءة الى الغير.
وقد ثبت ان ما ورد في المقال عن استيراد ادوية مغشوشة ومزورة وتلاعب بصحة المواطن واقول بوجود معاملات مزورة هو ذم بالشركة المدعية بحسب ما نصت عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي رقم 104/77 وهو من باب نشر اخبار خاطئة بحسب مفهوم المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77.
يلزم كاتب المقال والممثل الطبيعي المفوض بالتوقيع عن الشركة العربية المتحدة للصحافة بصفتها ناشرة لجريدة المستقبل بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي بمبلغ رمزي وبنشر المدعى عليهما رد المدعية او تكذيبها على صفحات جريدة المستقبل وبدفع جميع الرسوم والغرامة المالية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962