الأحكام

13/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
9/2016
التاريخ
13/04/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
عبدالله، صليبا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك ينال من شرفه او كرامته وان نشر الاخبار الحاطئة هو نشر اخبار خلافا لما هي عليه من دون العلم بها ومن دون هدف الاساءة الى الغير.

وقد ثبت ان ما ورد في المقال عن استيراد ادوية مغشوشة ومزورة وتلاعب بصحة المواطن واقول بوجود معاملات مزورة هو ذم بالشركة المدعية بحسب ما نصت عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي رقم 104/77 وهو من باب نشر اخبار خاطئة بحسب مفهوم المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77.

يلزم كاتب المقال والممثل الطبيعي المفوض بالتوقيع عن الشركة العربية المتحدة للصحافة بصفتها ناشرة لجريدة المستقبل بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي بمبلغ رمزي وبنشر المدعى عليهما رد المدعية او تكذيبها على صفحات جريدة المستقبل وبدفع جميع الرسوم والغرامة المالية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها