Rulings

Criminal Court of Appeal 13/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
9/2016
Date
13/04/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك ينال من شرفه او كرامته وان نشر الاخبار الحاطئة هو نشر اخبار خلافا لما هي عليه من دون العلم بها ومن دون هدف الاساءة الى الغير.

وقد ثبت ان ما ورد في المقال عن استيراد ادوية مغشوشة ومزورة وتلاعب بصحة المواطن واقول بوجود معاملات مزورة هو ذم بالشركة المدعية بحسب ما نصت عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي رقم 104/77 وهو من باب نشر اخبار خاطئة بحسب مفهوم المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77.

يلزم كاتب المقال والممثل الطبيعي المفوض بالتوقيع عن الشركة العربية المتحدة للصحافة بصفتها ناشرة لجريدة المستقبل بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي بمبلغ رمزي وبنشر المدعى عليهما رد المدعية او تكذيبها على صفحات جريدة المستقبل وبدفع جميع الرسوم والغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on