Criminal Court of Appeal 13/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 9/2016
- Date
- 13/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك ينال من شرفه او كرامته وان نشر الاخبار الحاطئة هو نشر اخبار خلافا لما هي عليه من دون العلم بها ومن دون هدف الاساءة الى الغير.
وقد ثبت ان ما ورد في المقال عن استيراد ادوية مغشوشة ومزورة وتلاعب بصحة المواطن واقول بوجود معاملات مزورة هو ذم بالشركة المدعية بحسب ما نصت عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي رقم 104/77 وهو من باب نشر اخبار خاطئة بحسب مفهوم المادة 2 مرسوم اشتراعي 104/77.
يلزم كاتب المقال والممثل الطبيعي المفوض بالتوقيع عن الشركة العربية المتحدة للصحافة بصفتها ناشرة لجريدة المستقبل بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي بمبلغ رمزي وبنشر المدعى عليهما رد المدعية او تكذيبها على صفحات جريدة المستقبل وبدفع جميع الرسوم والغرامة المالية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962