23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 19/2016
- التاريخ
- 23/03/2016
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ما ورد على لسان المدعى عليه في برنامجه المباشر يعتبر من باب القدح بالمدعي والذي هو كل لفظ وازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشف عن التحقير اذا لم ينطو على نسبة امر ما. فيدان المدعى عليه سندا للمادة 21/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ومعطوفة على الفقرة 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني.
ان بث الحلقة كان مباشرا ولم يثت اعادة بثها وبالتالي لم يثبت اشتراك او تدخل المدير المسؤول عن القناة بالجرم او تدخل شركة الجديد بشخص رئيس مجلس الادارة في ارتكاب الجنح المذكورة. فيقتضي اعلان براءتهما.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي