Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 19/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد على لسان المدعى عليه في برنامجه المباشر يعتبر من باب القدح بالمدعي والذي هو كل لفظ وازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشف عن التحقير اذا لم ينطو على نسبة امر ما. فيدان المدعى عليه سندا للمادة 21/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ومعطوفة على الفقرة 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني.
ان بث الحلقة كان مباشرا ولم يثت اعادة بثها وبالتالي لم يثبت اشتراك او تدخل المدير المسؤول عن القناة بالجرم او تدخل شركة الجديد بشخص رئيس مجلس الادارة في ارتكاب الجنح المذكورة. فيقتضي اعلان براءتهما.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي