Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
19/2016
Date
23/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه في برنامجه المباشر يعتبر من باب القدح بالمدعي والذي هو كل لفظ وازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشف عن التحقير اذا لم ينطو على نسبة امر ما. فيدان المدعى عليه سندا للمادة 21/26 مرسوم اشتراعي 104/77 ومعطوفة على الفقرة 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني.

ان بث الحلقة كان مباشرا ولم يثت اعادة بثها وبالتالي لم يثبت اشتراك او تدخل المدير المسؤول عن القناة بالجرم او تدخل شركة الجديد بشخص رئيس مجلس الادارة في ارتكاب الجنح المذكورة. فيقتضي اعلان براءتهما.

Cited

Texts it relies on