الأحكام

01/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
1/2017
التاريخ
01/02/2017
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة تزوير بيان قيد عائلي سندا للمادة 463/454 عقوبات لانتفاء عناصره، لان بيان القيد العائلي المدعى تزويره العائد لابن الظنين وزوجته فريقي النزاع، قد صدر عن السلطات الرسمية في بلد اجنبي بناء على وثيقة ولادة منظمة في هذا البلد، وبالتالي فان القيد قد جرى اصولا، فلا يكون المستند بالتالي مزورا وفق مفهوم جرم التزوير.

ان الضرر المتذرع به من قبل والدة الطفل نتيجة مغايرة بيان القيد العائلي لاسم المولود ومكان ولادته، يندرج في اطار دعوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية نتيجة الغلط او الخطأ اللاحق بها، وهي تقام اصولا امام المراجع المختصة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية مصدرة القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها