Rulings

Criminal Court of Appeal 01/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
01/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة تزوير بيان قيد عائلي سندا للمادة 463/454 عقوبات لانتفاء عناصره، لان بيان القيد العائلي المدعى تزويره العائد لابن الظنين وزوجته فريقي النزاع، قد صدر عن السلطات الرسمية في بلد اجنبي بناء على وثيقة ولادة منظمة في هذا البلد، وبالتالي فان القيد قد جرى اصولا، فلا يكون المستند بالتالي مزورا وفق مفهوم جرم التزوير.

ان الضرر المتذرع به من قبل والدة الطفل نتيجة مغايرة بيان القيد العائلي لاسم المولود ومكان ولادته، يندرج في اطار دعوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية نتيجة الغلط او الخطأ اللاحق بها، وهي تقام اصولا امام المراجع المختصة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية مصدرة القرار.

Cited

Texts it relies on