النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 463

المادة 463

(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 463 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/463/