الأحكام

19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
131/2016
التاريخ
19/05/2016
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
يحفوف، ابو نقول، برناما
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب فتح المحاكمة وذلك لعدم ثبوت وجود واقعة جديدة مؤثرة في النزاع تستدعي ذلك.

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المادة 8 من القانون 160/92 اشترطت من اجل استرداد المأجور للهدم ان يكون العقار قابلا للبناء ولم تضع اي شرط اخر فيكون بالتالي هذا الشرط وجده كافيا للاسترداد الى جانب ملكية كالب المدعي للعقار المسترد.

ولجهة تحديد قيمة التعويض رأت المحكمة بانه في ضوء عدم تقديم المالك استئنافا طارئا لا يمكن للمحكمة ان تقوم بتخفيض التعويض المحكوم به بداية تطبيقا لاحكام قانون الايجارات الجديد في ضوء المبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر المرء من طعنه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها