Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
131/2016
Date
19/05/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول، برناما
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب فتح المحاكمة وذلك لعدم ثبوت وجود واقعة جديدة مؤثرة في النزاع تستدعي ذلك.

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المادة 8 من القانون 160/92 اشترطت من اجل استرداد المأجور للهدم ان يكون العقار قابلا للبناء ولم تضع اي شرط اخر فيكون بالتالي هذا الشرط وجده كافيا للاسترداد الى جانب ملكية كالب المدعي للعقار المسترد.

ولجهة تحديد قيمة التعويض رأت المحكمة بانه في ضوء عدم تقديم المالك استئنافا طارئا لا يمكن للمحكمة ان تقوم بتخفيض التعويض المحكوم به بداية تطبيقا لاحكام قانون الايجارات الجديد في ضوء المبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر المرء من طعنه.

Cited

Texts it relies on