Civil Court of Appeal 19/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 131/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول، برناما
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب فتح المحاكمة وذلك لعدم ثبوت وجود واقعة جديدة مؤثرة في النزاع تستدعي ذلك.
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المادة 8 من القانون 160/92 اشترطت من اجل استرداد المأجور للهدم ان يكون العقار قابلا للبناء ولم تضع اي شرط اخر فيكون بالتالي هذا الشرط وجده كافيا للاسترداد الى جانب ملكية كالب المدعي للعقار المسترد.
ولجهة تحديد قيمة التعويض رأت المحكمة بانه في ضوء عدم تقديم المالك استئنافا طارئا لا يمكن للمحكمة ان تقوم بتخفيض التعويض المحكوم به بداية تطبيقا لاحكام قانون الايجارات الجديد في ضوء المبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر المرء من طعنه.
Cited