الأحكام

02/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
127/2016
التاريخ
02/06/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانها لا تستطيع الاستناد الى تقرير الخبير في ما لم يعاينه بنفسه بل اسنده الى اقوال اشخاض استعمهم، بل عليها الاستماع الى المذكورين بعد تخليفهم اليمين القانونية. وان واقعة الدخول المتزامن للمستأنف الثاني الى المأجور مع المستأجر غير ثابتة وبالتالي اعلان عدم استفادته من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا لنص المادة 5 من القانون 160/92.

وقضت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف لجهة وجوب دفع بدل المثل على المستأ،ف الثاني لان اشغاله للمأجور غير مستند الى مسوغ شرعي كونه غير مستفيد من التمديد القانوني مما يرتب بحقه هذا البدل من تاريخ المطالبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها