02/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 127/2016
- التاريخ
- 02/06/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية بانها لا تستطيع الاستناد الى تقرير الخبير في ما لم يعاينه بنفسه بل اسنده الى اقوال اشخاض استعمهم، بل عليها الاستماع الى المذكورين بعد تخليفهم اليمين القانونية. وان واقعة الدخول المتزامن للمستأنف الثاني الى المأجور مع المستأجر غير ثابتة وبالتالي اعلان عدم استفادته من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا لنص المادة 5 من القانون 160/92.
وقضت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف لجهة وجوب دفع بدل المثل على المستأ،ف الثاني لان اشغاله للمأجور غير مستند الى مسوغ شرعي كونه غير مستفيد من التمديد القانوني مما يرتب بحقه هذا البدل من تاريخ المطالبة.
مُستشهد به